السيد محمد صادق الروحاني
288
منهاج الصالحين ( ط . ج )
والقرى أو البلاد الخربة ، والقنوات الطامسة ( « 1 » ) التي كانت للأمم الماضية ( « 2 » ) ، الذين لم يبق منهم أحد ، بل ولا اسم ولا رسم ( « 3 » ) ، أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم . القسم الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه . القسم الثالث : ما يكون له مالك معلوم . أما القسم الأول : فحاله حال الموات بالأصل ولا يجرى عليه حكم مجهول المالك ( « 4 » ) . وأما القسم الثاني : فإن كان الخراب مستندا إلى إهمال المالك يجوز احيائه ، ويملكه المحيي ، والا ( « 5 » ) فيعامل معه معاملة مجهول المالك . وهذه لها صورتان : الصورة الأولى : أن يشترى عينه من الحاكم الشرعي ( « 6 » ) ، أو وكيله المأذون ( « 7 » ) ،
--> ( 1 ) أي سواقى الماء التي انمحت وزالت آثارها . ( 2 ) التي يحكى عن وجودها في كتب التاريخ وليس لهم وجود في الخارج . ( 3 ) الرسم : أي الأثر أو العلامة . ( 4 ) فيجوز لأي مسلم شيعي استصلاحه واستملاكه . ( 5 ) أي إذا لم يكن الخراب بسبب إهمال المالك بل لأسباب أخرى كعجزه أو طرده من أرضه . ( 6 ) الحاكم الشرعي : هو الامام المعصوم ، أو نائبه الخاص ، أو نائبه العام ، وفي زماننا فإن الحاكم الشرعي هو النائب العام للامام وهو الفقيه المجتهد الجامع للشرائط . ( 7 ) في زماننا هو العالِم أو الشخص المأذون من قبل المجتهد الجامع للشرائط .